السيد أحمد الموسوي الروضاتي
140
إجماعات فقهاء الإمامية
وارث ، مثل أولاد البنات عند المخالف حتى إن كان هناك بنت بنت وابن ابن [ ابن ] ظ كانت الوصية لبنت البنت لأنها أقرب الناس إليه فإن لم يكن له ولد وهناك والد فهو أحق بها لأنه أقرب الناس إلى ولده . وإن اجتمع الوالد والولد قيل فيه وجهان أحدهما أن الولد أولى وأقرب إليه لأنه بعض منه والوالد ليس ببعض منه والثاني أنهما سواء وهو الأولى لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه وليس بينهما واسطة . فعلى هذا يكون الأب أولى من ابن الابن ، فإن لم يكن والد ولا ولد فالجد أولى مع عدم الإخوة لأنه أقرب إليه . وإن لم يكن جد لكن له أخ فالأخ أحق به لأنه أقرب ثم يكون الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب أو للأم لأنه يدلي بسببين ، والأخ للأب والأخ للأم واحد لأن كل واحد منهما مثل الآخر في القرابة ، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم فمتى تساويا في الدرجة كان من يدلي إليه بأبيه وأمه أولى ، وإن اختلفا في الدرجة كان الأقرب أولى . وإذا اجتمع الأخ والجد كانا متساويين وفيهم من قال الأخ أولى فعلى هذا يكون ابن الأخ أولى من الجد ، وعلى ما يقتضيه مذهبنا ابن الأخ مثل الجد كما نقول في الميراث . وفي الناس من قال الجد أولى من ابن الأخ فإذا لم يكن جد ولا إخوة فالأعمام ثم بنو الأعمام فعلى هذا فمتى تساووا في الدرجة فولد الأب والأم أولى ومتى اختلفوا في الدرجة فالأقرب أولى هذا كله بلا خلاف . * الوصية لأهل الذمة جائزة * الوصية للحربي لا تصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 41 : كتاب الوصايا : الوصية لأهل الذمة جايزة بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قيد ذلك إذا كانوا من أقاربه ، وأما الوصية للحربي ، فعندنا أنها لا تصح ، وفيهم من قال تصح . * إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع * إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 42 : كتاب الوصايا : وإذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه ، فإن هذا يكون رجوعا بلا خلاف ، وإن أوصى بأن يباع أو يعتق فإنه يكون أيضا رجوعا بلا خلاف . . . ولو أوصى ثم رهنه فإنه كالبيع لأن المقصود من الرهن أنه إذا حل الأجل وعجز الراهن فإنه يباع في حق المرتهن ، ومعلوم أنه لو باع كان رجوعا كذلك إذا رهنه . * العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث